samedi 1 octobre 2011




القانون الأساسي

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 1.02.206الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليو2002 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378الموافق ل 15 يوليو 1958 و اعتمــــادا على ما صادق عليه الجمع العام التأسيسي فقد تأسست جمعية تسمى – جمعية كومــيدراما للمســرح و الثقــــافة – بتـــاريخ 14 .01 . 2004 و لمدة غير محدودة .
الباب الأول : المقر – الأهداف
الفـصـل الأول  : المقر ـ مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب ابن سينا و يمكن تغييره إذا ذعت الضرورة لذلك بقرار من المكتب المـسير، كما يمكن خلق فروع أخرى للجـــمعية في مدن أخرى من التراب الوطني.
الفصل الثاني  : الأهداف
الــبنــد الأول  : تهدف الجمعية إلى ربط الصلة و أواصر التعارف بين المهتمين بالفن و الثقافة عامة و المسرح  خاصة. 
الــبنــد الثاني : تنظيم المحاضرات و العروض الفنية و المسرحية و الرحلات الدراسية و الاستـــــطلاعية للرفع   من المــستوى الثقافي و الاجتماعي للشــباب و الأطـــفال ، كذالك تقديم دروس محاربة الأمـية .
الــــبند الثالث : ربط علاقات مع الهـــــيات و الجمعيات الوطنية و الدولية التي تسعى إلى خلق أهداف مماثلـة 
البـــنـد الرابع : المــشــاركـة في المـــهرجـانـات الــــجهوية و الوطــــنية و الــدولــيـــة و كل الــــــتظـاهرات .
البند السادس : خـــــــــــــــلـــــــق ثـــــــقـــــــــــافــــــــــــــــة ســــــــــــــــــيــــنـــــــــــــــــــــمـــــائـــــيــــــة .
البـــند السابع : يـــمنـع مــنـعــا كــلــيا مـنــاقشـــة العـــــقائد الدينــــــية و الســــــياسيــــة داخل الجــمعــــية .
الباب الثاني : الهيكلة
الفصل الأول : الجمع العام
البــــند الأول : يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين وفقا للشـــــــــروط المنصوص عليها في هذا  القانون و الــــقوانـــــيـــــن الــتي يــمــكــــن أن تـــــــدر عــــن الـــــــمــكــتــب الـــــمـــســــيـر .
الــبند الثاني : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل أربع سنوات بدعوى من المكتب المسير و يمكن عقده استثنائي   بـــــــطـــلــــــب مـــــــن ثلــــــــــــــــــثـــــي الأعــــــــضـــــــــــــاء المـــــــــــــنـــــخـــــــرطـــي
الفصل الثاني : مهام الجمع العام
البـــند الأول : الــــــــــمصــــــادقـة عـلى الــتــوجــهـــــات الـعـــامة للجــمــــعية و ذلك بالـــــــنصــف + واحد.
البــند الثاني : الحق لــــجميــــع الـــمــنخرطين الحاملين لبطاقة الجمعية أن يناقشوا و يصوتوا على من أرادوا  ديمقراطيا و بشفافية .
البــند الثالث : مــناقــــشـة الـــتقـــريرين الأدبـي و الـــمــالي للـجـمـعـيـة و المــصادقة عليها بالنصف+ واحد 
البنــد الرابع : انـــــتخــــاب أعــــضــــــاء المـــــــــــــكـتــــــب المــــــــســـــيــــر عــــن طـــريق التصـــــويت .

الفصل الثالث : المكتب المسير
            يقوم بتسيير الجمعية مكتب مسير يضم خمسة أعضاء :      
الرئـــــــيس : وهو النــاطق الرسمي للجمعية كما يمثلها أمام السلطات المحلية و القضائية و المحافل الوطنية والدولية .
الكاتب العام : وهو نائب الرئيس و يكلف بالعمل الإداري و ينفد قرارات المكتب ، كما يقوم بتحرير المراسلات و   محاضر الاجتماعات و ضبطها و حفظ وثائق و مســــــتندات الجمعية ،كما يقدم التقرير الأدبي كلما                   دعت الضرورة لذلك
أمين المال :يضــــــبط حسابــــات الجــــــــــــــــمعـــية و يقــــــدم الـــــــتقرير المالي كلما دعت الضرورة لذلك .
المنسق العام : يقوم بالتنسيق مع الهيات و المنضمات ذات الاهتمام المشترك كـــما يقوم بالتنسيق بين مختلف                 الأنشطة الاجتماعية داخل الجمعية .
المستشار : له دور اســـــتـشـــــــــاري داخــــــل المــــــكـــتــــب كـــــــــــــــما يساعد المنسق العام في مهامه .
و يجتمع هذا المكتب مرة كل شهر في دورة عادية أو استثنائية بطلب من الرئيس أو نصف الأعضاء + واحد 
الباب الثالث : موارد الجمعية
        تتكون موارد الجمعية من :
ـ الانخراط
ـ الإيرادات و الدعـــــم و الإعــانــــات و المــــــنــح الــــــتي تتلقاها الجمعية و كل الموارد التي يبيحه القانون .
     تودع مدا خيل الجمعية في حساب بريدي أو بنكي و تسحب بتوقيعات الرئيس و أمين المال وفي حالة غياب
     أحدهما يفوض لأحد أعضاء المكتب . 
الباب الرابع : الانخراط
ـ يقدم طــــــلب الانخــــراط فــي اســـــم الســـيد الرئيس مع الإشارة إلى الالتزام بالقانون الأساسي و الداخلي .
ـ تـــحـــــدث بـــــطـــــاقـــــات الانــــــخـــــراط بـــــــــــــاســـــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــجـــــــمــــــــعــــيـــــة .
ـ عـــلى القــــــاصـــــــريــن أن يــــــأخـــــذوا الإذن كـــتـــابـــيـــــــا مـــــن آبــــائـــهـــــم أو أولــيــاء أمورهم.
ـ تـــــمنح العضـــــوية الشرفية من طرف المكتب المسير لكل شخص أسدى خدمات للجمعية لتحقيق أهدافها .
الباب السادس : حل الجمعية
     لا تحل الجمعية إلا بقرار ثلثي أعضاء المنخرطين خلال الجمع العام عاديا كان أم استثنائيا كما تتم تصفية        أموالها و ممتلكاتها لصالح جمعية لها نفس الاهتمام أو جمعية خيرية . 



Association Comidrama du théâtre et de la culture


                                   
                                                       Statut

En vertu du Dahir N° 1.02.206 promulgué le 12 Joumada I 1423 (23 Juillet 2002) en application du Dahir N° 75.00 modifiant et complétant le Dahir N° 1.58.376 de 3 Joumada I 1378 (15 Juillet 1958) et eu égard à ce qui a été convenu par  l’assemblée générale constitutive, il a été créée une association dénommée : Association Comidrama du théâtre et de la culture, en date du 14-01-2004 pour une durée indéterminée.
     
                               Titre 1 : Siège-  Objectifs

Chapitre 1 : Le siège :

Le siège provisoire de l’association est la maison des Jeunes Ibn Sinae qui peut être modifié en cas de besoin en vertu d’une décision du comité de gestion, également il peut y avoir de création des sections de l’association dans d’autres villes du territoire national.

Chapitre 2 : Objectifs

Art 1 : L’association s’assigne comme objectif de nouer des relations et liens de connaissance parmi la population intéressée par l’art et la culture en général et le théâtre en particulier.
Art 2 : Organisation des conférences et expositions artistiques et théâtrales, excursions scolaires et exploratrices pour améliorer le niveau culturel et social des jeunes et enfants. Aussi, l’association s’assigne comme objectif de dispenser des cours pour combattre l’analphabétisme.

Art 3 : Nouer des relations avec des organismes et associations nationaux et internationaux qui s’emploient à atteindre des objectifs similaires.

Art 4 : La participation dans les festivals régionaux, nationaux et internationaux ainsi que dans toutes les manifestations.

Art 5 : Création d’une culture cinématographique.
Art 6 : Il est formellement interdit de discuter les doctrines religieuses et politiques au sein de l’association.






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire